المادة 14 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
تستوفي الوزارة رسوم الترخيص التالية:-
أ-عشرة دنانير لترخيص المهني.
ب-عشرون ديناراً لترخيص المهني الاختصاصي.
ج-خمسون ديناراً لترخيص المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026