المادة 15 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

أ-للوزير ان يفوض خطياً من يراه مناسباً من موظفي الوزارة للتفتيش على المراكز للتأكد من تطبيقها لاحكام هذا النظام والتقيد بشروط الترخيص وللوزير الغاء أي منها اذا تبين له مخالفتها لاحكامه. ب-للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في أي من الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك