المادة 16 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ - اجراء الامتحانات وتحديد الشروط المتعلقة بها والجهة التي تشرف عليها وزمان ومكان انعقادها واعلان نتائجها.
ب- شروط ومتطلبات ترخيص المركز والاعتراف به وتحديد الاجور العلاجيه التي يتقاضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026