الأنظمة
نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير…
- المادة 3يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة المعالج الحكمي أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج-حاصلاً على الدرجة الجامعية الأ…
- المادة 4أ-يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة مساعد معالج حكمي أن يكون:- 1-أردني الجنسية. 2-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 3-حاصلا على شهادة الدبلوم ال…
- المادة 5أ-يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من الفئات التالية:- 1- المعالج الحكمي الحاصل على شهادة الدكتوراة في المعالجة الحكمية بعد حصوله على درجتي الماجستير والبكالور…
- المادة 6يشترط لترخيص المركز توافر ما يلي: - أ- أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع. ب- أن يكون المركز وحدة مستقلة له مدخل رئيسي واحد أما إذا كان مكونا من أكثر من طابق فيج…
- المادة 7أ-يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه مصدقا من الأمان…
- المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - 1- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في…
- المادة 9يتولى مدير المركز المهام التالية: - أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ب-اتباع الطرق العلمية والإجراءات العلاجية الصحيحة في المهنة. ج- الإشراف على العاملين في المركز…
- المادة 10-أ- يحظر على المركز القيام بأي من الأعمال التالية :- 1- إضافة كلمة تأهيل الى الاسم التجاري للمركز إن وجد أو إضافتها الى أي مطبوعة أو اعلان أو أي وثيقة صادرة عن المركز. 2-…
- المادة 11تلغى أي رخصة مزاولة مهنة أو ترخيص مركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين: - أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة…
- المادة 12تستوفي الوزارة البدلات التالية :- أ- خمسة وسبعون ديناراً عن ترخيص المعالج الحكمي. ب- خمسون ديناراً عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي. ج- مائتا دينار عن ترخيص المركز لأول مرة …
- المادة 13تعتبر المراكز المرخصة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه وتسري عليها أحكامه باستثناء المراكز الموجودة في المستشفيات والجمعيات والمنتجعات العلاجية فعليها تصويب…
- المادة 14يحظر تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 15للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 16على أمانة عمان والبلديات عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة خطية من المديرية.
- المادة 17- أ- في حال مخالفة المركز المرخص لأي من أحكام هذا النظام يقوم الوزير باتخاذ العقوبات وفق أحكام القانون لتصويب المخالفة، وفي حال عدم تصويب المخالفة يلغى ترخيصه. ب- للوزير …
- المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الأجهزة الواجب توافرها في المركز و تعليمات الامتحان واللجان المتعلقة بذلك ولائحة الأجور.
- المادة 19يلغى نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم (85) لسنة 2014 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.