المادة 3 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة المعالج الحكمي أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج-حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) حداً أدنى في تخصص المعالجة الحكمية أو العلاج الطبيعي أو العلاج الفيزيائي. د- اجتاز الامتحان المقرر في الوزارة ويستثنى من أداء هذا الامتحان من تخرج قبل صدور هذا النظام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو كان لديه خبرة عملية في ممارستها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة