المادة 10 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

-أ- يحظر على المركز القيام بأي من الأعمال التالية :- 1- إضافة كلمة تأهيل الى الاسم التجاري للمركز إن وجد أو إضافتها الى أي مطبوعة أو اعلان أو أي وثيقة صادرة عن المركز. 2- نشر الدعاية والإعلان عن المركز بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. ب- يحظر على المعالج الحكمي القيام بأي من الأعمال التالية: - 1- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام. 2- استقبال المرضى وإجراء المعالجة الحكمية اللازمة لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من طبيب اختصاصي. 3- كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية. 4-إصدار وصفات الأطراف الصناعية والجبائر والأجهزة المساندة. 5-حقن أي مادة في الجلد أو العضل أو استخدام أي أداة نافذة للجلد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة