المادة 11 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
تلغى أي رخصة مزاولة مهنة أو ترخيص مركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين: -
أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.
ب- إذا فقد المركز أو المرخص له أي شرط من شروط الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026