المادة 11 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

تلغى أي رخصة مزاولة مهنة أو ترخيص مركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين: - أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد المركز أو المرخص له أي شرط من شروط الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة