المادة 12 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
تستوفي الوزارة البدلات التالية :-
أ- خمسة وسبعون ديناراً عن ترخيص المعالج الحكمي.
ب- خمسون ديناراً عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي.
ج- مائتا دينار عن ترخيص المركز لأول مرة أو إعادة فتحه.
د- مائة دينار عن نقل المركز إلى مكان آخر أو نقل ملكيته أو تجديد ترخيصه سنويا.
ه-عشرون دينارا عن الاشتراك في امتحان مزاولة المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026