المادة 13 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
تعتبر المراكز المرخصة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه وتسري عليها أحكامه باستثناء المراكز الموجودة في المستشفيات والجمعيات والمنتجعات العلاجية فعليها تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026