المادة 14 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

يحظر تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة