المادة 9 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
يتولى مدير المركز المهام التالية: -
أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة.
ب-اتباع الطرق العلمية والإجراءات العلاجية الصحيحة في المهنة.
ج- الإشراف على العاملين في المركز.
د- فتح سجل علاجي لكل مريض.
ه- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو طبيب الاختصاص المشرف على الحالة لمدة خمس سنوات.
و- التقيد بلائحة الأجور المعتمدة وتعليقها في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
ز- الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وإشراكهم في الضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026