المادة 9 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

يتولى مدير المركز المهام التالية: - أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ب-اتباع الطرق العلمية والإجراءات العلاجية الصحيحة في المهنة. ج- الإشراف على العاملين في المركز. د- فتح سجل علاجي لكل مريض. ه- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو طبيب الاختصاص المشرف على الحالة لمدة خمس سنوات. و- التقيد بلائحة الأجور المعتمدة وتعليقها في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ز- الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك وإشراكهم في الضمان الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة