المادة 8 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: -
1- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.
2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في الوزارة.
3- طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميه الوزير.
4- طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل من نقابة الأطباء الأردنية يسميه نقيبها.
5- معالج حكمي من موظفي الوزارة يسميه الوزير.
6- مندوب عن جمعية العلاج الطبيعي الأردنية يسميه رئيسها.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1-الكشف على المركز المطلوب ترخيصه.
2- دراسة طلبات ترخيص المراكز المقدمة لها والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- التفتيش في أي وقت على المراكز والتنسيب للوزير لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال وجود مخالفات.
4-وضع لائحة الأجور ومراجعتها كلما دعت الحاجة لذلك.
5-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- لغايات تنفيذ أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يقوم بذلك ما لا يقل عن أربعة أعضاء من اللجنة.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026