المادة 8 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - 1- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في الوزارة. 3- طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل من الوزارة يسميه الوزير. 4- طبيب اختصاص طب طبيعي وتأهيل من نقابة الأطباء الأردنية يسميه نقيبها. 5- معالج حكمي من موظفي الوزارة يسميه الوزير. 6- مندوب عن جمعية العلاج الطبيعي الأردنية يسميه رئيسها. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1-الكشف على المركز المطلوب ترخيصه. 2- دراسة طلبات ترخيص المراكز المقدمة لها والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- التفتيش في أي وقت على المراكز والتنسيب للوزير لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال وجود مخالفات. 4-وضع لائحة الأجور ومراجعتها كلما دعت الحاجة لذلك. 5-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- لغايات تنفيذ أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يقوم بذلك ما لا يقل عن أربعة أعضاء من اللجنة. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة