المادة 7 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
أ-يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: -
1- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه مصدقا من الأمانة أو البلدية حسب الأصول.
2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
3- النسخة الأصلية عن تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص حسب الأصول.
4- شهادة تسجيل المركز كمؤسسة فردية أو شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
5- صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الحكمي.
ب-يستثنى المركز المراد ترخيصه في المستشفيات أو الجمعيات أو المنتجعات العلاجية من أحكام البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتولى قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة.
د- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
ه- يتولى قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة دراسة طلبات الاشتراك في امتحان مزاولة المهنة وتدقيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026