المادة 7 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

أ-يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه مصدقا من الأمانة أو البلدية حسب الأصول. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 3- النسخة الأصلية عن تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص حسب الأصول. 4- شهادة تسجيل المركز كمؤسسة فردية أو شركة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 5- صورة مصدقة عن ترخيص ممارسة المهنة للمعالج الحكمي. ب-يستثنى المركز المراد ترخيصه في المستشفيات أو الجمعيات أو المنتجعات العلاجية من أحكام البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يتولى قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية دراسة طلبات ترخيص المركز وتدقيقها وإحالتها للجنة. د- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص. ه- يتولى قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة دراسة طلبات الاشتراك في امتحان مزاولة المهنة وتدقيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة