المادة 17 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
- أ- في حال مخالفة المركز المرخص لأي من أحكام هذا النظام يقوم الوزير باتخاذ العقوبات وفق أحكام القانون لتصويب المخالفة، وفي حال عدم تصويب المخالفة يلغى ترخيصه.
ب- للوزير إغلاق المركز إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة في حال كانت المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026