المادة 5 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

أ-يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من الفئات التالية:- 1- المعالج الحكمي الحاصل على شهادة الدكتوراة في المعالجة الحكمية بعد حصوله على درجتي الماجستير والبكالوريوس في التخصص ذاته ولديه خبرة عملية في مجال المهنة مدة لا تقل عن سنة. 2- المعالج الحكمي الحاصل على درجة الماجستير في المعالجة الحكمية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في التخصص ذاته و لديه خبرة عملية في مجال المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- المعالج الحكمي الحاصل على درجة البكالوريوس في المعالجة الحكمية ولديه خبرة عملية في هذا المجال مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- لغايات احتساب الخبرة الواردة في هذا النظام يجب أن تكون من الوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو أي مركز معالجة حكمية مرخص من الوزارة. أما إذا كانت الخبرة من خارج المملكة فيجب أن تكون لدى جهة رسمية أو عامة في تلك الدولة وأن تصدق حسب الأصول. ج- إذا كانت المستشفيات أو المنتجعات العلاجية أو الجمعيات تقدم أي خدمة من الخدمات التأهيلية مثل (المعالجة الحكمية، الأطراف الاصطناعية، العلاج الوظيفي) فيجب أن يكون المركز مرخصا و بإشراف وإدارة طبيب اختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل. د- في حال رغب المركز بإضافة أي خدمة تأهيلية، فيتم ترخيص كل مهنة حسب الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بها على أن يكون المركز تحت إشراف وإدارة طبيب تأهيل. ه- لا يجوز للمعالج الحكمي إدارة أكثر من مركز. و- على المعالج الحكمي المسؤول عن إدارة المركز التفرغ التام لإدارته. ز- لا يجوز فتح أكثر من فرع للمركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة