المادة 19 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
يلغى نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم (85) لسنة 2014 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026