الأنظمة
نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معاهد الثقافة العمالية رقم (100) لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير :وزير الشؤون الا…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة معاهد ثقافة عمالية تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بالمدير العام. ب- يعين لكل معهد مدير ومساعد مدير. ج- يشرف على المعاهد رئيس قسم الثقافة العمالية بالدا…
- المادة 4تهدف المعاهد الى تحقيق ما يلي: 1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال ورفع مستواهم الثقافي. 2- اعداد العناصر القيادية وتأهيلها لممارسة دورها في الاوساط ال…
- المادة 5المجلس ويتألف من: 1- مدير دائرة العمل رئيسا 2- رئيس قسم الثقافة العمالية نائبا للرئيس 3- رئيس قسم تعليم الكبار ومحو الامية في وزارة التربية والتعليم عضواً 4- ممثل عن الغر…
- المادة 6لا يجوز لممثلي اصحاب العمل وممثلي نقابات العمال في المجلس ان يكونوا اعضاء في اكثر من معهد واحد.
- المادة 7يمنح كل عضو من اعضاء المجلس الغير موظفين ثلاثة دنانير بدل حضور عن اشتراكه في كل جلسة من جلسات المعهد ويمنح الموظفون منهم هذا البدل اذا كان حضورهم خارج اوقات الدوام الرسمي…
- المادة 8مدة عضوية الممثل من اصحاب العمل ونقابات العمال في المجلس سنتان.
- المادة 9يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات التالية: أ- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ب- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية او توفي. ج- اذا تبين للم…
- المادة 10أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او بطلب اكثر من نصف الاعضاء ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه على ان يمثل كل من ال…
- المادة 11تناط بالمجلس المهام التالية: أ- اقرار الخطة العامة للثقافة العمالية في المعاهد. ب- تحديد مكافآت ونفقات المحاضرين. ج- تحديد مكافآت ونفقات العمال المشتركين في الدورات وكافة…
- المادة 12تخضع القرارات الصادرة عن المجلس بما يتعلق في بنود المادة (11) لموافقة الوزير.
- المادة 13رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية: أ- ان يكون اردني الجنسية واتم الثلاثين من عمره. ب- ان يكون قد مارس النشاطات الثقافية لمدة لا تقل عن ثل…
- المادة 14تناط برئيس قسم الثقافة العمالية الامور التالية: 1- وضع الخطة العامة للثقافة العمالية وتوجيه نشاطاتها في المعاهد. 2- الاشراف والمراقبة العامة التي تكفل تنظيم الدورات والند…
- المادة 15مدير المعهد ومساعده يجب ان تتوفر في كل منهما الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية واتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية. 3- ان يكون له خبرة…
- المادة 16يتولى مدير المعهد بالاضافة الى عمله مهام امين سر المجلس.
- المادة 17أ- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات لا تتجاوز ثلاثين دينارا لتغطية النفقات الطارئة. ب- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات بمبلغ مائة وخمسين دينارا تصرف للمحاضرين والعمال المشتركين …
- المادة 18تتكون مالية المعهد من: أ- المخصصات المقررة في الموازنة العامة. ب- الهبات والتبرعات والاعانات والمنح. ج- المبالغ التي يساهم بها منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال. د- ايراد…
- المادة 19أ- يجب ان يكون المتدرب في دورات المعهد الثقافية عاملا يجيد القراءة والكتابة. ب- يتم اشتراك العامل في الدورات بناء على ترشيح من النقابة أو من مدير المؤسسة التي يعمل فيها. …
- المادة 20تكون الدراسة في المعهد بالتفرغ الكامل تنفيذا للاجازة الثقافية الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل.
- المادة 21يجوز نقل الثقافة العمالية الى مواقع العمل في المؤسسات والمصانع بناء على موافقة مسبقة من قبل اصحاب العمل أو مدراء المؤسسات التي يعمل بها العمال.
- المادة 22يمنح العامل المشترك في دورات المعاهد بعد تخرجه منها شهادة تثبت انتظامه فيها.
- المادة 23يلغى نظام معهد الثقافة العمالية رقم (4) لسنة 1968 وتعديلاته.