المادة 15 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
مدير المعهد ومساعده يجب ان تتوفر في كل منهما الشروط التالية:
1- ان يكون اردني الجنسية واتم الخامسة والعشرين من عمره.
2- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.
3- ان يكون له خبرة في شؤون العمل والعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026