المادة 15 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

مدير المعهد ومساعده يجب ان تتوفر في كل منهما الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية واتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية. 3- ان يكون له خبرة في شؤون العمل والعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة