المادة 14 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
تناط برئيس قسم الثقافة العمالية الامور التالية:
1- وضع الخطة العامة للثقافة العمالية وتوجيه نشاطاتها في المعاهد.
2- الاشراف والمراقبة العامة التي تكفل تنظيم الدورات والندوات التي تعدها المعاهد وفق تعليمات الدائرة لها.
3- تقديم المشورة الفنية في مجال الثقافة العمالية للجهات التي تطلبها .
4- تدريب الموظفين والنقابيين على ادارة وتنظيم برامج الثقافة العمالية في المعاهد وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026