المادة 13 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون اردني الجنسية واتم الثلاثين من عمره.
ب- ان يكون قد مارس النشاطات الثقافية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في معهد ثقافة عمالية.
ج- ان يكون له خبرة طويلة في شؤون العمل والعمال.
د- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026