المادة 13 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

رئيس قسم الثقافة العمالية بالدائرة يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية: أ- ان يكون اردني الجنسية واتم الثلاثين من عمره. ب- ان يكون قد مارس النشاطات الثقافية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في معهد ثقافة عمالية. ج- ان يكون له خبرة طويلة في شؤون العمل والعمال. د- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة