المادة 7 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

يمنح كل عضو من اعضاء المجلس الغير موظفين ثلاثة دنانير بدل حضور عن اشتراكه في كل جلسة من جلسات المعهد ويمنح الموظفون منهم هذا البدل اذا كان حضورهم خارج اوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة