المادة 8 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
مدة عضوية الممثل من اصحاب العمل ونقابات العمال في المجلس سنتان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة