المادة 9 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات التالية: أ- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ب- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية او حقوقه المدنية او توفي. ج- اذا تبين للمجلس عدم تعاون العضو في تنفيذ القرارات والامور التي تراها الدائرة ضرورية لتنفيذ خطتها في مجال الثقافة العمالية. د- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون معذرة مقبولة من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة