المادة 10 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او بطلب اكثر من نصف الاعضاء ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه على ان يمثل كل من الحكومة واصحاب العمل ونقابات العمال بعضو واحد على الاقل ولا يجوز التوكيل عن العضو المتغيب. ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح . ج- في حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بمهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة