المادة 2 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزير :وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الدائرة : دائرة العمل.
المدير العام :مدير دائرة العمل.
المعاهد : معاهد الثقافة العمالية المؤسسة بموجب هذا النظام.
المجلس : مجلس ادارة المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026