المادة 4 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
تهدف المعاهد الى تحقيق ما يلي:
1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال ورفع مستواهم الثقافي.
2- اعداد العناصر القيادية وتأهيلها لممارسة دورها في الاوساط العمالية بشكل ايجابي.
3- عقد دورات ثقافية للعمال على جميع المستويات وعقد ندوات مشتركة بينهم وبين اصحاب العمل والقيام بأية نشاطات تساعد على تطوير العمل ورفع مستوى الكفاءة العلمية والفنية للعمال وتحقيق خطط التنمية في المملكة بالتعاون مع اصحاب العمل والنقابات.
4- اعداد واجراء دراسات وابحاث في شؤون العمل والعمال ونشر الثقافة العمالية بين صفوفهم واصدار المجلات والنشرات وفقا للقوانين والانظمة.
5- تعريف العامل بمهنته وتمكينه من مواكبة التطورات التقنية التي استحدثت فيها للوصول الى أعلى مستويات الانتاج.
6- تعريف العمال باوضاع الحركات النقابية في العالم وباتجاهات الحركات النقابية الدولية وتشكيل الكوادر النقابية لخدمتهم في المجالات الاعلامية والتربوية والعلمية.
7- تنسيق العمل بين اجهزة محو الامية والثقافة العمالية في سبيل التعاون لربط مجال كا منهما بالآخر تحقيقا لخدمة الطبقة العاملة والمجتمع.
8- ابراز القيم العمالية وتحديدها في المجتمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026