المادة 22 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

يمنح العامل المشترك في دورات المعاهد بعد تخرجه منها شهادة تثبت انتظامه فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة