المادة 18 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973
تتكون مالية المعهد من:
أ- المخصصات المقررة في الموازنة العامة.
ب- الهبات والتبرعات والاعانات والمنح.
ج- المبالغ التي يساهم بها منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال.
د- ايرادات النشرات والمجلات وسائر المطبوعات الاخرى التي تصدرها المعاهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026