المادة 17 من نظام معاهد الثقافة العمالية رقم 100 لسنة 1973

أ- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات لا تتجاوز ثلاثين دينارا لتغطية النفقات الطارئة. ب- يخصص لمدير المعهد سلفة نفقات بمبلغ مائة وخمسين دينارا تصرف للمحاضرين والعمال المشتركين في كل دورة ثقافية وغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة