الأنظمة
نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى.صفح…
- المادة 3لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود الأمانة ما لم يكن الكلب مرخصا وفي رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة من الدائرة .
- المادة 4على كل شخص يرغب باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة أن يقوم بتقديم طلب خطي أو الكتروني للدائرة على النموذج المعتمد للحصول على رخصة الاقتناء مرفقا به ما يلي: - أ- إقرار بأن الكلب…
- المادة 5- أ- تصدر الدائرة رخصة الاقتناء بعد تقديم الطلب ودفع طالب الترخيص بدل الخدمات المقررة والتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المقررة في هذا النظام جميعها. ب- إذا لم تتحقق الش…
- المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز لكل شخص يدخل ضمن حدود الأمانة برفقته كلب أن يحتفظ به دون ترخيص من الدائرة لمدة لا تزيد على (15) يوماً شريطة أن يكون لل…
- المادة 7تستوفي الأمانة بدلاً مقداره (20) دينارا غير مستردة عن كل طلب ترخيص اقتناء تصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام.
- المادة 8أ- تكون مدة رخصة الاقتناء سارية المفعول لمدة سنة أو طيلة مدة سريان مطعوم داء الكلب أيهما أسبق. ب- على مقتني الكلب تجديد رخصة الاقتناء خلال سبعة أيام من تاريخ انتهائها، وب…
- المادة 9تطبق أحكام نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى أو أي نظام يحل محله، إذا وردت شكوى بتسبب الكلب بإزعاج المجاورين أو التسبب بمكرهة صحية.
- المادة 10للدائرة أن تسحب رخصة الاقتناء في أي من الحالات التالية: - أ - فقد أي من شروط الحصول على رخصة الاقتناء أو مخالفة مقتني الكلب الشروط اللازمة لرعايته. ب- إذا تخلى مقتني الكل…
- المادة 11أ- إذا رفضت الدائرة إصدار رخصة الاقتناء، فيجب على مقتني الكلب أن يودعه في أي مركز للرعاية خلال أربعة أيام من تاريخ إصدار القرار. ب- في حال عدم قيام مقتني الكلب بإيداعه وف…
- المادة 12أ- إذا وجد الكلب ضمن حدود الأمانة وخارج الموقع المرخص له وليس في عنقه طوق، أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة من الدائرة فيعتبر ضالاً وتطبق عليه الأحكام القانونية الخاصة بذل…
- المادة 13أ- يحق لمقتني الكلب الذي أودع كلبه مركز رعاية، أن يسترده خلال أربعة أيام بعد تصويب وضعه ودفع النفقات المترتبة عليه والمحددة وفقاً لتعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية. ب- ل…
- المادة 14للدائرة حجز الكلب المرخص في مراكز الرعاية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا عقر شخصاً أو تسبب له بالأذى أو عقر حيوانا آخر. ب- إذا اشتبه بإصابته بداء الكلب (مرض السعار) .…
- المادة 15يقوم موظفو الدائرة بقتل الكلب إذا انطبقت عليه أي من الحالات الواردة في قانون الزراعة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 16على مقتني الكلب مراجعة الدائرة لأخذ الموافقة على تغيير مكان إيواء الكلب أو نقل ملكيته لشخص آخر وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 17مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار كل مَن:- أ- تسبب كلبه بعقر أحد الأشخاص أو تسبب له…
- المادة 18تختص محكمة الأمانة بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
- المادة 19يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 20يلغى نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (154) لسنة 2016 .