المادة 16 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
على مقتني الكلب مراجعة الدائرة لأخذ الموافقة على تغيير مكان إيواء الكلب أو نقل ملكيته لشخص آخر وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026