المادة 17 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار كل مَن:- أ- تسبب كلبه بعقر أحد الأشخاص أو تسبب له بالضرر أو تسبب بعقر حيوان آخر . ب- ثبت عليه سوء رعاية الكلب أو معاملته. ج- اقتنى كلبا ضمن حدود الأمانة دون ترخيص. د- عدم تقييد الكلب بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه أو عدم تكميمه عندما يتطلب الأمر ذلك. ه- لم يوفر الأدوات اللازمة للتخلص من فضلات الكلاب أثناء تواجدها خارج أماكن إيوائها. و- مخالفة أحكام المادة (6) من هذا النظام. ز- عدم تجديد رخصة الاقتناء أو تغيير مكان إيواء الكلب دون الحصول على الموافقة المطلوبة لذلك. ح- عدم الالتزام بإيداع الكلب في مراكز الرعاية التابعة للأمانة وفق أحكام المادة (11) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك