المادة 15 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
يقوم موظفو الدائرة بقتل الكلب إذا انطبقت عليه أي من الحالات الواردة في قانون الزراعة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026