المادة 14 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

للدائرة حجز الكلب المرخص في مراكز الرعاية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا عقر شخصاً أو تسبب له بالأذى أو عقر حيوانا آخر. ب- إذا اشتبه بإصابته بداء الكلب (مرض السعار) . ج- إذا تعرض الكلب لسوء رعاية أو معاملة. د- إذا لم يتم تقييد الكلب بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك