المادة 14 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
للدائرة حجز الكلب المرخص في مراكز الرعاية في أي من الحالات التالية: -
أ- إذا عقر شخصاً أو تسبب له بالأذى أو عقر حيوانا آخر.
ب- إذا اشتبه بإصابته بداء الكلب (مرض السعار) .
ج- إذا تعرض الكلب لسوء رعاية أو معاملة.
د- إذا لم يتم تقييد الكلب بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026