المادة 13 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
أ- يحق لمقتني الكلب الذي أودع كلبه مركز رعاية، أن يسترده خلال أربعة أيام بعد تصويب وضعه ودفع النفقات المترتبة عليه والمحددة وفقاً لتعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.
ب- لا تتحمل الأمانة أي تعويضات مادية أو معنوية مهما كان مصدرها إذا نفق الكلب أثناء فترة الحجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026