المادة 13 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

أ- يحق لمقتني الكلب الذي أودع كلبه مركز رعاية، أن يسترده خلال أربعة أيام بعد تصويب وضعه ودفع النفقات المترتبة عليه والمحددة وفقاً لتعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية. ب- لا تتحمل الأمانة أي تعويضات مادية أو معنوية مهما كان مصدرها إذا نفق الكلب أثناء فترة الحجز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك