المادة 12 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

أ- إذا وجد الكلب ضمن حدود الأمانة وخارج الموقع المرخص له وليس في عنقه طوق، أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة من الدائرة فيعتبر ضالاً وتطبق عليه الأحكام القانونية الخاصة بذلك. ب- إذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وخارج الموقع المرخص له وفي عنقه طوق يتم حجزه من قبل الموظف المختص ويودعه مراكز الرعاية ويتم التعامل معه وفق أحكام المادة (13) من هذا النظام. ج- على مقتني الكلب أو مرافقه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه إزالة فضلات الكلب التي يتركها أثناء التنزه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك