المادة 11 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
أ- إذا رفضت الدائرة إصدار رخصة الاقتناء، فيجب على مقتني الكلب أن يودعه في أي مركز للرعاية خلال أربعة أيام من تاريخ إصدار القرار.
ب- في حال عدم قيام مقتني الكلب بإيداعه وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة، يتم مخاطبة الجهة المختصة لحجز الكلب وإيداعه أحد مراكز الرعاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026