المادة 10 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

للدائرة أن تسحب رخصة الاقتناء في أي من الحالات التالية: - أ - فقد أي من شروط الحصول على رخصة الاقتناء أو مخالفة مقتني الكلب الشروط اللازمة لرعايته. ب- إذا تخلى مقتني الكلب عنه. ج - إذا تكررت الشكوى الواردة في المادة (9) من هذا النظام ولم تصوب من مقتني الكلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك