المادة 10 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
للدائرة أن تسحب رخصة الاقتناء في أي من الحالات التالية: -
أ - فقد أي من شروط الحصول على رخصة الاقتناء أو مخالفة مقتني الكلب الشروط اللازمة لرعايته.
ب- إذا تخلى مقتني الكلب عنه.
ج - إذا تكررت الشكوى الواردة في المادة (9) من هذا النظام ولم تصوب من مقتني الكلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026