المادة 9 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
تطبق أحكام نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى أو أي نظام يحل محله، إذا وردت شكوى بتسبب الكلب بإزعاج المجاورين أو التسبب بمكرهة صحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026