المادة 9 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

تطبق أحكام نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى أو أي نظام يحل محله، إذا وردت شكوى بتسبب الكلب بإزعاج المجاورين أو التسبب بمكرهة صحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك