المادة 2 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى.صفحة 1 من 6 الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. دائرة ضبط ناقلات الأمراض ورعاية الحيوان الدائرة: في الأمانة . مقتني :الشخص الذي يقتني كلبا أو يكون الكلب تحت إشرافه. الكلب مراكزالمواقع التابعة للأمانة والمخصصة لحجز الكلاب : الرعايةوحجرها أو المراكز الخاصة التي تعتمدها الأمانة لذلك. الكلبالكلب الذي يقوم بمهاجمة المارة أو مطاردتهم : الشرسأو ترويعهم. رخصةوثيقة تصدر عن الدائرة تثبت ملكية الكلب واستكماله : الاقتناءلشروط الترخيص المطلوبة. مواقع ضمن حدود الأمانة تستخدم من عامة الناس الأماكن :وتشمل الشوارع والمتنزهات والحدائق والمرافق العامة العامة والتي قد تعتبر أماكن لتواجد الكلاب. الجهة :جهات الرقابة الصحية والأجهزة الأمنية المختصة. المختصة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك