المادة 3 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود الأمانة ما لم يكن الكلب مرخصا وفي رقبته طوق أو أي وسيلة تعريفية أخرى معتمدة من الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026