المادة 1 من نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان رقم 20 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026