الأنظمة
نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام فحص الصيادلة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - الفحص: فحص الصيادلة اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام المتقدم: الصيدلي طالب…
- المادة 3يعين الوزير مكان الفحص وتاريخه وساعات تقديمه، على ان يبلغ المتقدمين ذلك بالبريد وبالاعلان في صحيفتين يوميتين قبل اسبوع من الموعد المحدد على الاقل.
- المادة 4يعقد الفحص كل ثلاثة اشهر مرة ابتداء من شهر كانون الثاني من كل سنة.
- المادة 5تتألف اللجنة برئاسة احد صيادلة الوزارة وعضوية اربعة صيادلة يختارهم الوزير بالتشاور مع نقيب الصيادلة في كل دورة.
- المادة 6يشترط في عضو اللجنة ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات ويفضل ذوو الاختصاصات العالية.
- المادة 7على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.
- المادة 8يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية ، وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر مترجما توافق عليه اللجنة وعلى حسابه الخاص.
- المادة 9الغاية من الفحص اختبار كفاءة المتقدم في تحمل مسؤولية مزاولة المهنة ، لذلك فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع صيدلاني يهدف لهذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الأكاديمي للامتحانات…
- المادة 10يجري الفحص علىالوجه التالي:- أ- فحص تحريري في الكيمياء الصيدلانية وعلم الأدوية ( فارما كولوجي) وعلم تشخيص العقاقير. ب- فحص شفوي في علم الادوية والتشريعات وعملي في الفن ال…
- المادة 11أ) تحدد علامة كل من الفحصين بمئة وعلامة الاجتياز بستين. ب) تستخرج علامة كل فحص بجمع علامات أعضاء اللجنة وتقسيمها على عددهم.
- المادة 12على المتقدم أن يجتاز الفحص التحريري أولا واذا فشل فيه فلا يحق له أن يتقدم للفحص الشفوي والعملي.
- المادة 13أ) اذا رسب المتقدم في الفحص فيحق له أن يعيده في دورة أو دورات أخرى. ب) اذا رسب المتقدم في الفحص الشفوي والعملي يعفى من الفحص التحريري في الدورات الأخرى.
- المادة 14أ) ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة أيام من انتهاء الفحص. ب) يصدق الوزير النتائج وبذلك تصبح نهائية. ج) تبقى النتائج مكتومة ويبلغ الناجحون خطيا.
- المادة 15تحفظ أوراق الفحص في الدائرة لمدة سنتين.
- المادة 16أ) تستوفي الوزارة لحساب الواردات العامة من المتقدم رسم الفحص وقدره عشرة دنانير عن كل دورة. ب) تستوفي الوزارة لحساب الواردات العامة من كل ناجح في الفحص رسم ترخيص وقدره عشر…
- المادة 17تصرف مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة وأعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب هذا النظام.