المادة 16 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

أ) تستوفي الوزارة لحساب الواردات العامة من المتقدم رسم الفحص وقدره عشرة دنانير عن كل دورة. ب) تستوفي الوزارة لحساب الواردات العامة من كل ناجح في الفحص رسم ترخيص وقدره عشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة