المادة 17 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
تصرف مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة وأعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة