المادة 3 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
يعين الوزير مكان الفحص وتاريخه وساعات تقديمه، على ان يبلغ المتقدمين ذلك بالبريد وبالاعلان في صحيفتين يوميتين قبل اسبوع من الموعد المحدد على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة