المادة 4 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

يعقد الفحص كل ثلاثة اشهر مرة ابتداء من شهر كانون الثاني من كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة