المادة 2 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - الفحص: فحص الصيادلة اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام المتقدم: الصيدلي طالب الدخول في الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة