المادة 8 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية ، وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر مترجما توافق عليه اللجنة وعلى حسابه الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة