المادة 8 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية ، وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر مترجما توافق عليه اللجنة وعلى حسابه الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة