المادة 9 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

الغاية من الفحص اختبار كفاءة المتقدم في تحمل مسؤولية مزاولة المهنة ، لذلك فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع صيدلاني يهدف لهذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الأكاديمي للامتحانات وعلى المتقدم ان يكون ملما ايضا بقانون مزاولة المهنة وقانون النقابة والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة